باقي في هذة المسألة مرحلة ما بعد الطلاق وهي موضوع الوليد الجديد القادم في طلاق وفراق
أما آخر أطلال الزوجين في العدة قبل نفوقها هو تذكير الزوج بواجبة في العدة وهو تذكير لمراجعة نفسه ←←
** أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ تابغة للمرحلة الاولي الشروع
**وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ تابغة للمرحلة الاولي الشروع
** وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
****************بداية ما بعد الطلاق*************
//هنا معني تقديره فإذا وضعن حملهن وطلقتموهن لمقتضي انتهاء الحمل بالوضع والولادة واتفقتم علي ارضاعها للطفل //{ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ.......}
/فملخص بداية المرحلة الاخيرة في المسيرة الزمنية للطلاق حسب سورة الطلاق هذه المرحلة بدأت من اول قوله تعالي{ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ //البداية بداية الطلاق بعد وضع الحمل ووجود الطرف المشترك بينهما وهو طفليهما بعد الولادة
1. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ففي هذه المرحلة
=طُلِِّقَتُ الزوجة
=فصارت مطلقة
=وليس لها علي مطلقها غير :
[ المتعة {من حكم سورة الاحزاب}+ أجر الإرضاع ]
×× ولا نفقة لها ×× ولا سكني بعد الطلاق ..انما كانت النفقة والسكني حين كانت تعتد معه كزوج في المرحلة السابقة مرحلة الشروع
2. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ { المعروف والتفاهم بينهما لإرضاع الطفل فهو طفلهما كلاهما}
3. وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى { فإن تعسر التفاهم بينهما فعلي الاب استرضاع ابنه من لبن مرضعة أخري أخري بأجر أيضا}
4. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ [والإتفاق وتقدير الأجر حسب سعة كل أب وقدرته علي العطاء يعني بالتراضي بين الأب والمرضعة ايما كانت المرضعة { إن أمه أو مرضعة أخري}]
5. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) }
قلت المدون والحد الأدني لإنفاق الأب هو مما آتاه الله كثر أم قل
والآيات في ذلك هي:
1.فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ بعد صيرورتها مطلقة
.2 فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ إلارضاع == مقابل الأجر فلا نفقة ولا مكان الا ما يتفقا عليه بينهما لأجل مصلحة الطفل في ضوء انهما صارا أغرابا ومطلقين
3. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ{الإتمار والتفاهم والمعروف}
4. وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى {كلف الله تعالي الأب بإسترضاع مرضعة أخري عند تعسر الاتفاق بينهما بالأجر أيضا }
.5 لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِتكليف الأب وحده بالانفاق علي رضيعه
6. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) الطلاق /
زيادة تفصيل فضلا وليس فرضا:
A/. فالسكني
1. هي من لزمات اقامة الزوجة المعتدة مع زوجها ليس غير
2. وتتصف بأنها في البيت الذي يبيت فيه الزوج
3. وتباح في أثنائها الخلوة بينهما لأنهما مازالا زوجين :
4. فقبل الطلاق وأثناء العدة في مرحلة الشروع يطالب الزوج أن يسكنها معه فهي لم تزل زوجته لماذا ؟
5. وذلك لتبدل موضعي الطلاق بالعدة وتأجيل التلفظ والتطليق لاخر العدة {بعدها}
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ {لانها لم تزل زوجة في عدة الإحصاء}
وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ {لانها لم تزل زوجة في عدة الإحصاء}
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ {لانها لم تزل زوجة في عدة الإحصاء}
******** *بداية أحكامهما كمطلقين è .
ß فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ هو المقصود في كلامي بالنفقة عليها --مجازاً لكن علي الطفل حقيقة {لأنه طلقها بعد عدتها وصارت أجنبية عليه ولم يمسكها}//
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ {لأنه طلقها بعد عدتها وصارت أجنبية عليه ولم يمسكها}
وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) {لأنه طلقها بعد عدتها وصارت أجنبية عليه ولم يمسكها}
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) فالانفاق هنا غلي الرضيع ولأجله فرض الله علي أبيه الانفاق-كأجر ارضاعه وليس نفقة اقامة ومن الجائز أن لا يقيم طفله معها عند أوليائها ويعطيها أجر الارضاع - لهما كلٌ بصفته: *لمطلقته بصفتها ترضعه *وللوليد الطفل بصفته رضيعا يحتاج لمن يرضعه
B/المضارة لها شق واحد فقط وزمنه المتاح للزوج الكائد هو : وهي تعتد معه في اثناء محبسها في البيت وكنهها زوجة لتأجيل التلفظ بالطلاق جبرا / لــ بعد/ العدة والحبس في البيت جاء من تكليفها بأن لا تخرج ومن تكليفه بأن لا يخرجها
C/ الانفاق عليها كيف؟ {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ{في العدة حين كانت ما تزال زوجة}
فحين كانت حاملا كانت زوجة فلما انتهي حملها الذي أوقف مشروع الطلاق حَتَّى يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ ثم
هنا وبعد الولادة قد وضعت الزوجة حملها وبادرها زوجها حتي قبيل المباغتة بثوانٍ بالتلفظ بتطليقها فصارت مطلقة لتوها وتحول الاهتمام الي بتبعات ما كان زواجا قبلا وذبح الزوج عقد زواجه بها علي عتبة الخراب المرتقب الا ما شاء الله تعالي
وبدأ بينهما التفاهم علي أشلاء ما تبقي لهما :
/D فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
H / وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ...
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ هو المقصود في كلامي بالنفقة عليها --مجازاً لكن علي الطفل حقيقة {لأنه طلقها بعد عدتها وصارت أجنبية عليه ولم يمسكها}//
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ {لأنه طلقها بعد عدتها وصارت أجنبية عليه ولم يمسكها}
وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) {لأنه طلقها بعد عدتها وصارت أجنبية عليه ولم يمسكها}
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ
وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)
* فالانفاق هنا علي الرضيع ولأجله فرض الله علي أبيه الانفاق-كأجر ارضاعه وليس نفقة اقامة
**ومن الجائز أن لا يقيم طفله معها عند أوليائها ويعطيها أجر الارضاع - لهما كلٌ بصفته:
*لمطلقته بصفتها ترضعه
*وللوليد الطفل بصفته رضيعا يحتاج لمن يرضعه
للموضوع بقية ان شاء الله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق